الحر العاملي

293

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 9 ] وقال عليه السّلام : إذا دخل رجل بلدة ، فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضّيف أن يصوم إلَّا بإذنهم لئلَّا يعملوا ( 1 ) الشّيء فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلَّا بإذنه يحتشم ( 1 ) فيشتهي الطَّعام فيتركه لهم . 10 - صوم صاحب المنزل بدون إذن الضّيف لما مرّ . 11 - صوم العبد بدون إذن السّيّد . [ 10 ] قال عليّ بن الحسين عليه السّلام : وأمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن سيّده ، والضّيف لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن صاحبه . [ 11 ] وقال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : من فقه الضّيف أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلَّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا إلَّا بإذن أبويه وأمرهما وإلَّا كان الضّيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا ، وكان الولد عاقّا . 12 - صوم الولد تطوّعا بدون إذن أبويه لما مرّ . [ 12 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا ، ولا يحجّ تطوّعا ، ولا يصلَّي تطوّعا إلَّا بإذن أبويه وأمرهما . خاتمة : الصّوم المعهود شرعا هو صوم مجموع النّهار كما عرفت ، ويشرع صوم بعض النّهار في اثني عشر موضعا ، والظَّاهر أنّ بعضها فيه تجوّز 1 - الصّوم الواجب إذا نوي قبل الزّوال [ قبل تناول المفطر ] ( 1 ) . 2 - الصّوم المندوب [ كذلك ] ( 1 ) إذا نوي قبله أو بعده .

--> [ 9 ] الوسائل 7 : 394 / 1 ( 1 ) رض : يعلموا ( 1 ) ش : يحتشمهم [ 10 ] الوسائل 7 : 395 / 1 [ 11 ] الوسائل 7 : 396 / 2 [ 12 ] الوسائل 7 : 396 / 3 ( 1 ) أثبتناه من ش وم ( 1 ) أثبتناه من ش وم